جاهلاً ثقة كان أو غير ثقة، أو يكون فاسقاًمن أهل العلم.[ 1 ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.
5ـ قال ابن إدريس: فأمّا من تحرم عليه فأن كان جاهلاً، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم.[ 2 ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.
6ـ وقال المحقق: «ويشترط الإيمان والعدالة» غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله: فلا يعقد للكافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة وكذا الفاسق.[ 3 ]
7ـ وقال العلاّمة: ويشترط الإيمان والعدالة فلاينفذ قضاء الكافر والفاسق.[ 4 ] ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّدالعاملي إدخال غيرالإمامي، تحت الفاسق تارة، والكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لانعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء.
[8] وقال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء ديّناً، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[ 5 ] وليس فيه تصريح بهذا الشرط.
9ـ قال العلاّمة في الإرشاد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[ 6 ]
10ـ ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه. نعم