responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 655

جاهلاً ثقة كان أو غير ثقة، أو يكون فاسقاًمن أهل العلم.[ 1 ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.

5ـ قال ابن إدريس: فأمّا من تحرم عليه فأن كان جاهلاً، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم.[ 2 ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.

6ـ وقال المحقق: «ويشترط الإيمان والعدالة» غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله: فلا يعقد للكافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة وكذا الفاسق.[ 3 ]

7ـ وقال العلاّمة: ويشترط الإيمان والعدالة فلاينفذ قضاء الكافر والفاسق.[ 4 ] ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّدالعاملي إدخال غيرالإمامي، تحت الفاسق تارة، والكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لانعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء.

[8] وقال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء ديّناً، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[ 5 ] وليس فيه تصريح بهذا الشرط.

9ـ قال العلاّمة في الإرشاد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[ 6 ]

10ـ ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه. نعم


[1] المبسوط: 8/83.

[2] السرائر: 3/153.

[3] الشرائع:4/67.

[4] مفتاح الكرامة : 10/9 ، قسم المتن.

[5] الجامع للشرائع: 522.

/ 18.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست