responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 654

(الإيمانُ في قُلُوبِكُمْ)[ 1 ].

3ـ وربمايطلق ويراد منه الإيمان بالمعنى الخاص وهو كونه إمامياً، وهذا هو المراد هنا بعد اشتراط الإسلام ولنذكر شيئاًمن كلمات الفقهاء.

اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء

1ـ قال المفيد: ولا ينبغي لأحد أن يتعرّض له حتى يثق من نفسه بالقيام به، وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلاً، كاملاً، عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه...[ 2 ] ولم يصرح باشتراط الإيمان.

2ـ قال الشيخ :وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لايتمكّنون فيه مِنْ تولّيه بنفوسهم، فمن تمكَّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس، أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك وله بذلك الأجر والثواب.[ 3 ]

3ـ قال الشيخ في «الخلاف»: لا يجوز أن يتولّى القضاء إلاّ من كان عارفاً بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، ولايجوز أن يقلّد غيره ثمّ يقضي به. وقال الشافعي :ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد... ولاتجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الأحكام....[ 4 ] وليس فيه تصريح باشتراط الإيمان.

4ـ وقال في «المبسوط»: وأمّا من يحرم عليه أن يلي القضاء فأن يكون


[1] الحجرات: 14.

[2] المقنعة:721.

[3] النهاية: 301 ، كتاب الجهاد.

[4] الخلاف: 3 / 207، كتاب القضاء، المسألة 1ـ6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست