responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 612

الجميع من دون تقديم ذي فرض على آخر، وخالف ابن عباس وقال: إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص على البنات.

ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين، فالمذاهب الأربعة وما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول، والشيعة الإمامية تبعاً للإمام علي (عليه السلام)وتلميذه ابن عباس على خلافه، فهم على إيراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجّح.

وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدِّم ذوو السهام المؤكدة المذكورة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الأُم على الأخوات من الأب والأُم أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، وذهب ابن عباس ـ رحمة اللّه عليه ـ إلى مثل ذلك، وقال به أيضاً عطاء بن أبي رياح.

وحكى فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ـ صلوات اللّه عليهم ـ ومحمد بن الحنفية (رضي الله عنه) وهو مذهب داود بن علي الاصبهاني، وقال باقي الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسّم بينهم على قدر سهامهم، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها. والذي يدل على صحّة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه، فإنّهم لا يختلفون فيه، وقد بيّنا أنّ إجماعهم حجّة. [ 1 ]

قال الشيخ الطوسي:


[1] الانتصار: 284.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست