إذا كانت الوراثة بالتعصيب، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من «عال يعول عولاً»: إذا زادت، أو من العول بمعنى الميل، ومنه قوله سبحانه: (ذلكَ أنْ لا تَعُولُوا)[ 1 ]. وكأنَّ الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بإيراد النقص عليهم، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام. وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب.
إنّ مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نصّ عن رسول اللّه، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأُختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف، وللأُختين الثلثين، فإن بدأتُ للزوج لم يبق للأُختين حقّهما، وإن بدأتُ للأُختين لم يبق للزوج حقُّه فأشيروا عليَّ، فاتّفق رأي أكثرهم [ 2 ] على العول، أي إيراد النقص على
[2] وعلى ما نقله أبو طالب الأنباري اتّفق عليه اثنان: عمر، وعبد اللّه بن مسعود، وكانت الصحابة وفي مقدمهم الإمام علي (عليه السلام)على خلاف هذا القول ولكن القوّة التنفيذية حالت بينهم وبين رأيهم.