responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 506

في نفسه، ولذلك يجب ستره في الصلاة ولأنّهما لو استويا لأُمر الرجل بالحجاب كالنساء.[ 1 ]

الثالث: التفصيل بين النظرة الأُولى وغيرها. وهو مختار المحقق (قدس سره)في الشرائع فيجوز في الأُولى دون الثانية .

الرابع: جواز النظر إليه، من دون اختصاص بالوجه والكفّين وهو مختار صاحب مستند العروة.

دليل القائل بالحرمة على الإطلاق

(2) من دون استثناء صالح يخصص عموم الآية، والغضّ وإن كان بمعنى نقصان النظر، لكنّه كناية عن عدم النظر إلى الرجل، نعم ربّما يقال بأنّ استخدام الغضّ مكان الغمض لأجل أحد أُمور:

1ـ نقصان النظر ، لأجل جواز النظر إلى بعض أجزاء المبصر كالوجه والكفّ.

2ـ نقصان النظر، لأجل جواز النظر إلى بعض أفراده كالمحارم.

3ـ نقصان النظر، لأجل الانصراف عن المبصر، والتوجّه بالنظر إلى غيره وفرضه مغفولاً عنه.


[1] التذكرة: 2/574،كتاب النكاح، الطبعة الحجرية.

[2] النور: 31.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست