responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 473

الأيتام هو الحظر ولا يكون الموردان من مجاري أصالة الصحّة، مع أنّ ذلك البائع لو قام بالصلاة على الميّت واحتملنا فساد صلاته، يحمل عمله على الصحّة إذ ليس الفساد غالباً في الصلاة على الميّت.

3ـ الأصل في اللحوم هو حرمة الأكل والحلال منه بالنسبة إلى المحرّم، قليل جدّاً فليس لنا الاقتحام على الأكل وإن كانت الشبهة موضوعية، وعلى ذلك جرت سيرة الفقهاء من هذه الأبواب، ونظائرها ولذلك ترى أنّ الشيخ الأعظم(قدس سره) يقول في فرائده عند البحث عن أصالة الصحّة: وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلّي وطبعه مبنياً على الفساد بحيث يكون المصحِّح طارئاً عليه كما لو ادّعى بائع الوقف وجود المصحّح له، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك.[ 1 ]

وعلى ذلك فيجب التفريق بين الصور، ففي ما إذا شكّ في كون المرئي مماثلاً أو مخالفاً، لايحكم بالتحريم إذ ليس نظر الإنسان إلى الإنسان محكوماً بالتحريم خرج عنه ما خرج، بل النظر على قسمين قسم جائز وقسم منه غير جائز وكلا الحكمين بالنسبة إلى المورد المشكوك سواء.

وهذا بخلاف ما إذا أُحرز أنّه امرأة فشكّ في كونها محرماً لأجل العلاقة النسبية أو السببية أو اللحمة الرضاعية، فالأصل الأوّلي هو التحريم حتى يثبت الجواز، أضف إلى ذلك وجود الأصل الحاكم المحرز لموضوع العام المحرّم في بعض الصور: كأصالة عدم الزوجية أو عدم تحقق الرضاع


[1] الفرائد: بحث أصالة الصحّة ، التنبيه الثالث.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست