responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 472

ومنها: أصالة الحرمة في باب الدماء والفروج والأموال. فإنّ الحكم بجواز الوطء، مثلاً قد علّق على الزوجية وملك اليمين، والحكم بجواز التصرّف في الأموال قد علّق على كون المال ممّا أحلّه اللّه كما في الخبر: لايحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّه ، فلا يجوز الوطء أو التصرّف في المال مع الشكّ في كونها زوجة أو ملك اليمين أو الشكّ في كون المال مما قد أحلّه اللّه.[ 1 ]

أقول: إنّ ما أفاده وإن كان متيناً لكنّه يختصّ بما إذا كان طبع القضية يقتضي الاجتناب إلاّ إذا دلّ دليل على الجواز ففي تلك الموارد، يكون الاجتناب أصلاً محكّماً في موارد الشبهة ولايجوز الاقتحام إلاّ إذا كان هناك دليل واضح وإن كانت الشبهة موضوعية ،وعلى ذلك جرت سيرة الفقهاء في أبواب الفقه، ولعلّه أصل عقلائي في حياتهم وإليك بعض الأمثلة:

1ـ التصرّف في الوقف بالبيع والهبة فإنّ الحكم الأوّلي فيه البطلان إلاّ إذا أُحرز المجوّز، فلو قام رجل ببيعه لا يصحّ لنا منه الشراء إلاّ بعد الوقوف على المجوّز وليس المورد من موارد أصالة الصحّة، لأنّ الحظر في بيع الوقف غالب على إباحته، فالإباحة بالنسبة إلى التحريم نادر.

2ـ التصرّف في مال اليتيم بالبيع والشراء ممنوع ذاتاً إلاّ إذا أُحرز المجوّز، فلو قام غير الولي ببيعه وإن احتمل وجود المسوّغ، لا يجوز لنا منه الشراء إلاّ بعد الوقوف على المسوّغ، لأنّ الغالب في التصرّف في أموال


[1] فوائد الأُصول: 3 /140، بحث البراءة (ص384 من الطبعة الجديدة).

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست