responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 470

المحمولي، وذلك لأنّ وحدة الحكم تكشف عن وحدة الموضوع فإنّ الحكم في جانب المستثنى منه واحد وهو «ترى» فيجب أن يكون الموضوع أيضاً واحداً والجزءان عبارة عن أمرين: 1ـ المرأة 2ـ التي لاتكون قرشية، وعندئذ إمّا أن يلاحظ كل من الجزأين أمراً مستقلاً من دون ارتباط الثاني بالأوّل، أو لا. فعلى الأوّل يكون الموضوع متكثّراً يستتبع تعدّد الحكم وهو خلف، وعلى الثاني يجب أن يكون بينهما ربط وصلة بأن يكون الثاني من متمّمات الأوّل وقيوده وهو عين كونه وصفاً ونعتاً، وإلاّ يلزم أن تكون «المرأة» بوحدتها و«التي لاتكون قرشية» باستقلالها من دون أن يكون بينهما صلة واتصال، موضوعاً للحكم الواحد وهو غير متصوّر.

وبعبارة أُخرى: إمّا أن يلاحظ كلّ مستقلاً وأن يكون وزان الثاني إلى المرأة كوزان سائر الأُمور غير المرتبطة بالمرأة فيستحيل أن يقع مثل ذلك موضوعاً لحكم واحد، وإمّا أن يلاحظا مرتبطين ولا معنى للارتباط سوى كون الثاني من قيود الأوّل ومتمّماته وحالاته وصفاته.

وثانياً: أنّ ما أفاد من البرهان العلمي من أنّ العدم يستحيل أن يكون وصفاً ونعتاً إلخ، فهو خلط بين التكوين والاعتبار ففي عالم الاعتبار يصحّ أن تقع السالبة المحصلة وصفاً للموضوع والاعتبار خفيف المؤونة.

نعم العدم في صفحة التكوين، أمر باطل لايمكن أن يحكي عن واقعية حتّى يقع وصفاً ولكن البحث في لسان التشريع والاعتبار فله أن يأخذ الأمر السلبي وصفاً للموضوع وإلاّ لما صحّ جعل المعدولة وصفاً مثل قوله: زيد اللاكاتب، مع أنّ حقيقة اللاكاتب ليس إلاّ أمراً عدمياً يكون محصله عدم

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست