responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 469

الدم إلى خمسين إلاّ القرشية ،فالموضوع في جانب المستثنى هي المرأة الموصوفة بالقرشية، وأمّا في جانب المستثنى منه فليس الموضوع هو الفرد المتّصف بعدم الوصف المأخوذ في المستثنى فإنّه يحتاج إلى العناية والتكلّف ولايقتضيه الدليل بنفسه، إذ أنّ الاستثناء لايقتضي إلاّ خروج العنوان المذكور ـ المستثنى ـ من الحكم الثابت للمستثنى منه.وأمّا اتّصاف المستثنى منه بعنوان آخر مضادّ للمستثنى فليس فيه اقتضاء لذلك، وعليه يكون الباقي تحت العام بعد الاستثناء في قولنا:«كلّ امرأة تحيض إلى خمسين إلاّ القرشية» هي المرأة التي لاتكون قرشية على النحو السالبة المحصّلة بمعنى أنّ موضوع الحكم إنّما هي المرأة التي لاتتّصف بالقرشية لاالمرأة المتّصفة بأنّها ليست قرشية.

وبعبارة أُخرى: الذي يقتضيه الاستثناء إنّما هو كون الموضوع مقيّداً بكونه ليس من المستثنى فيكون القيد عدمياً لا محالة. أمّا كونه مقيّداً باتّصافه بأنّه غير المستثنى بحيث يكون القيد وجوديّاً، فهو بحاجة إلى عناية زائدة ولا يقتضيه الاستثناء.

2ـ أنّ العدم يستحيل أن يكون نعتاً ووصفاً لشيء، إذ لا وجود له كي يكون كذلك، وإنّما يؤخذ على نحو من العناية بأن يلحظ أمر وجودي ملازم له، فيكون ذلك الأمر الوجودي نعتاً له وإلاّ فالعدم غير قابل للناعتية.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الباقي تحت المستثنى منه هو العدم النعتي لاالعدم


[1] مستند العروة الوثقى: 1/122ـ123،كتاب النكاح.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست