responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361

التخيير، بقيد واحد، وهو إذا لزمه أحدهما، وأمّا هذا القول فهو يُقيّد التخيير بقيدين:

أ. إذا لم يلزمه أحدهما.

ب. وصحّ الإحرام عن كلا الأمرين.

وحاصل هذا التفصيل:

1. إذا تعيّن أحد الأمرين من العمرة والحجّ فيقدم المتعيّن، لأنّ الظاهر من حال المكلّف الأخذ بما هو الواجب.

2. إذا لم يلزمه أحدهما وكان الزمان صالحاً لأحد الأمرين كالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، فيجعله لما يصح.

3. إذا لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عن كلا الأمرين، فهو مخيّر بين الأمرين.

5. تجديد النيّة

وهذا هو الظاهر من السيد الطباطبائي حيث قال: لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد.

وجهه هو بطلان إحرامه لإجمال المكلّف به وعدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كلّ محتمل.[ 1 ]

وما ذكره السيد الطباطبائي هو الموافق للقاعدة بشرط أن لا يتمكّن من


[1] المستمسك:11/367.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست