ذهب المحقّق إلى أنّه مخيّر بينهما إذا لم يلزمه أحدهما، قال: ولو نسي بماذا أحرم كان مخيراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.
وفي «القواعد»: ولو نسي ما عينه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما.[ 1 ]
وقال في «الجواهر» بعد نقل عبارة «الشرائع»:«وإلاّ صرف إليه»: كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، لأنّه كان له الإحرام بأيّهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيّهما شاء، لعدم الرجحان وعدم جواز الإحلال بدون النسك إلاّ إذا صد أو أُحصر، ولا جمع بين النسكين في إحرام، أمّا إذا تعين عليه أحدهما صرف إليه، لأنّ الظاهر من حال المكلف الإتيان بما هو فرضه خصوصاً مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب.[ 2 ]
يلاحظ عليه: أنّ عدم لزوم أحدهما لا يكفي في الحكم بالتخيير، بل يجب مع ذلك صلاحية الزمان لكلا الأمرين، ولذلك يجب التفصيل الآتي.
4. يتخير لو لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عنهما
الفرق بين هذا القول، والقول الثالث، أنّ السابق منهما، اكتفى في نفي