responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239

المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها

المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة، إذ هي على زوجها إلاّ أن لا يتحمّل. لأنّ المراد من المؤونة المستثناة، هي المؤونة المصروفة، والمفروض عدمها، نعم لولم ينفق زوجها، وأنفقت هي على نفسها، يتعلّق الخمس بغير ما صرفت.

في اشتراط التكليف والحرية وعدمه

اتّفقت كلمتهم على شرطية البلوغ في تعلّق الزكاة تبعاً للنصوص وقد كتب الإمام الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن القاسم بن الفضيل : «لا زكاة على يتيم».[ 1 ] إنّما الكلام في شرطيته لوجوب الخمس، والمسألة غير معنونة في كتب الفقهاء، قبل العلاّمة، فقد أفتى بعدم شرطيته في المنتهى[ 2 ]، وتبعه المحقّق القمي في الغنائم، وفصّل السيد الطباطبائي اليزدي بين الأرباح وغيرها، فأفتى بعدمها في الثاني، واستشكل في الأوّل ثمّ احتاط بالحكم بالإخراج بعد البلوغ وسيوافيك وجهه.

قال الشيخ في رسالته: الظاهر أنّه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلّق الخمس بالمعادن، والكنوز، والغوص، ويدل عليه إطلاق


[1] الوسائل: ج 6، الباب 1 من أبواب مَن تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

[2] المنتهى: 8 / 533، كتاب الخمس، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ 1423 هـ .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست