responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 238

يثبت فيه كلا الحكمين، كما إذا قال: أعط كلّ هاشمي درهماً ثمّ قال: أعط كلّ عالم درهماً، ففيما اجتمعا العنوانان يجب إعطاء الدرهمين وبما أنّ الحكمين مثبتان، لا يحمل أحدهما على الآخر ولا يقيّد إطلاق كلّ بالآخر.

ولكنّه غير تام جدّاً، أمّا أوّلاً فلأنّ الظاهر من النصوص أنّ هنا موضوعاً واحداً يتعلّق به الخمس وهو عنوان الغنيمة الصادقة على الغوص والمعدن وأرباح المكاسب، ومن المعلوم أنّه لا خمس في الغنيمة بالمعنى العام إلاّ خمس واحد قال: فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم كلّ عام قال اللّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ) .[ 1 ]

وقال في رواية حكيم مؤذن بني عيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : قلت له: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول) قال: «هي واللّه الإفادة يوماً فيوم، إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا».[ 2 ]

كل ذلك يعطي أنّ هنا عنواناً واحداً لإيجاب الخمس وهو الاغتنام، وليس هنا عناوين مختلفة، وإن كانت المصاديق مختلفة من حيث الشرائط، فعندئذ يبطل قياسه باجتماع العنوانين المستقلين في تعلّق الحكم.

أضف إليه: أنّه لو كان الواجب هو التعدد، كان التنبيه عليه لازماً في الأحاديث كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 8.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست