ومثله ما إذا كان باع غير المخمّس فيجوز له التصرف في ثمنه إذا أحرز أنّ المشتري راض بالتصرّف في الثمن إذا دفع إليه ما يجوز له التصرف في الظاهر وإن لم يكن حلالاً في الواقع.
نعم لو كانا واقفين على الحال فلا يجوز التصرّف.
وأمّا ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) :«لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا».[ 1 ] وما رواه أيضاً قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه، اشترى ما لا يحلّ له».[ 2 ] فقد مضى تفسيرها، وهو: أنّ القدر المتيقن ما إذا انتهى التصرّف إلى إبطال حقوقهم، وحرمانهم منها رأساً، ويؤيد ذلك احتمال ورودها في الغنائم التي أسقط الخلفاء حقوق ذوي القربى منها، كما هو محرّر في محلّه.
في مصارف الحج الواجب والمندوب والزيارات
قد مضى فيما سبق أنّ مصارف الحجّ من مؤونة عام الإتيان، فلو استطاع ولم يذهب قصوراً أو تقصيراً يجب عليه الخمس، وليس أمر الشارع بالحجّ إذا لم يذهب موجباً لاحتسابه مؤونة، ولذلك قيّد صاحب العروة كونها من مؤونة عام الربح إذا تمكّن من المسير في تلك السنة، والأولى أن يضيف «وسار».
ثمّ إنّه (قدس سره) جعل المدار في محاسبة شيء من مؤونة عام الربح، حصوله في عام الربح وإن تأخّر صرف بعض المؤونة في خارج ذاك العام، كما إذا
1 و 2 . الوسائل: ج 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4و5.