responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 235

أو ببدلها، فالمعاملة صحيحة لانتقال الحقّ إلى المالية القائمة بالبدل هذا كلّه حول الأمر الأوّل.

وأمّا الثاني، أي التصرّف فيما اشترى: فعلى غير المبنى الأخير لا يجوز التصرّف لعدم حصول الملكية، وأمّا على الأخير فلا تجوز التصرفات المفوّتة للمالية كالأكل والشرب والوطء للاستيلاد والاستعمال الموجب لفوت بدلها.

هذا كلّه إذا وقعت المعاملة على الشراء بنفس العين، وأمّا الشراء بما في الذمّة، والأداء من غير المخمس، فالمعاملة صحيحة والتصرّف نافذ في تمام ما اشترى وإن كانت ذمّته مشغولة للخمس لتفويته.

غير أنّ في النفس شيئاً من سالف الأيّام فيما إذا اشترى بنفس العين غير المخمّس حتى على المباني الأربعة: الإشاعة والكلي في المعيّن و...، وذلك لأنّه لو اشترى بالربح غير المخمّس ولكن يعلم المشتري أنّ البائع راض بالتصرّف في المبيع في مقابل الثمن الذي يحلّ له التصرف في الظاهر وإن لم يكن حلالاً في الواقع، فعندئذ يجوز التصرف في الماء المشترى ويصحّ الوضوء والغسل لتمشي قصد القربة مع إحراز الرضا لإباحة التصرف، ويجوز الوطء لحصول الملكية بإنشائه البيع في مقابل الثمن الذي يأخذه من المشتري إذا حلّ له التصرّف في الظاهر.

وبذلك يمكن تصحيح صلوات كثير من الناس الذين لا يخرجون الفريضة من أموالهم ويتعاملون بها.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست