responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 207

وظاهر هذه العبارات أنّ المقياس في الوجوب وعدمه كون المالك حاضراً أو غائباً، سواء أكان متمكّناً من التصرف أم لا، ويعضدها ظهور الروايات.

1. موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة؟ قال: «إن كان شاهداً فعليه زكاة، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة».[ 1 ]

2. مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول، قال: «إن كان مقيماً زكّاه، وإن كان غائباً لم يزكّ».[ 2 ]

3. خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يُخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين، عليه زكاة؟ قال: «إن كان شاهداً فعليه زكاة وإن كان غائباً فليس فيها شيء».[ 3 ]

وظاهر الروايات يوافق ما نقلناه من الكلمات. غير أنّ ابن إدريس لم يعمل بالروايات لأجل أنّها آحاد، وجعل المسألة من صغريات الشروط العامة لوجوب الزكاة الّتي منها تمام التمكّن من التصرف، فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرف فيه. وعلى ذلك فلو كان متمكّناً يجب عليه الزكاة وإن كان غائباً، وإلاّ فلا يجب وإن كان شاهداً. حيث قال:


[1] الوسائل: ج 6، الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 2.

[3] الوسائل: ج 6، الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست