responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 205

القيمة، إذ كان الواجب هو الذهب فهو، وإن كان الواجب هو الفضة فهو يعادله أو يفوق عليها.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي أفاد بأنّه يكفي قيمة الأقل أيضاً لانحلال العلم الإجمالي حينئذ، وذلك لأنّ للمالك ولاية التبديل والإخراج من غير العين بعنوان القيمة، فهو مخير بين الأمرين، أي دفع العين والقيمة، فالواجب هو الجامع بين الأمرين، وبما أنّ القيمة الّتي هي عدل الواجب التخييري مرددة بين الأقل والأكثر، فتعلّق التكليف به مشكوك من أوّل الأمر، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.[ 1 ]

هذا كلّه على القول بوجوب الزكاة في هذه الصور الثلاث، وقد عرفت أنّ المختار غيره.

كيفية إخراج الزكاة عن الدراهم المغشوشة؟

أمّا الصورة الأُولى، فلأنّ الخالص فيها يبلغ مائتي درهم، فلو حاول الإخراج من خارج النصاب، فعليه أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، لأنّ النصاب الأوّل للدرهم هو المائتان; ولو أراد الإخراج من نفس النصاب، فيجب عليه أن يخرج سبعة ونصف من المغشوش الّتي ثلثها نحاس أو رصاص.

وأمّا الصورة الثانية، فبما أنّه يعلم أنّ السكوك مغشوشة بمقدار الثلث ولكن لا يعلم نسبتها إلى كلّ واحد من الدراهم فربما تكون بعض الدراهم


[1] مستند العروة: 1 / 304 ـ 305، كتاب الزكاة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست