responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 143

عبادة يتوقف على الزاد والراحلة، فمن يريد الحجّ عن والده، فعليه أن يبذلهما ليتمكن المتبرّع عن النيابة ولا يقاس عليه سائر العبادات ولذلك، صار الاستئجار عندنا للأُمور العباديّة أمراً مشكلاً إلاّ إذا كان مماثلاً للنيابة في الحج، و قد أوضحنا حاله في محاضراتنا.[ 1 ]

هذا و ممّا يقضى منه العجب ما ذكره المحقّق النراقي(قدس سره) في المقام من عدم سقوطه عن الولي، بعد قيام المتبرع أو الأجير به قال: الحقّ عدم السقوط عن الولي بتبرع الغير ولا باستئجاره أو وصية الميت بالاستئجار للأصل.

فإن قيل بفعل الغير تُبرأ ذمّة الميت ولا صوم عليه فلا معنى لقضاء الولي عنه.

قلت: ما أرى مانعاً من قضاء متعدد من واحد، ولا ضير في أن تشتغل ذمة أحد بشيء يجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب.[ 2 ]

أقول: إنّ معنى ذلك اشتراط المباشرة في القضاء عن الميّت، وقد عرفت أنّ المتبادر من أمثال المقام هو أداء ما على الميّت وليس على الميت إلاّ صوم واحد فيسقط بفعل واحد منهم فلا يبقى موضوع للآخر.

عدم سقوط الصوم عن الولي إذا لم يأت به الأجير

إنّ الواجب هو تفريغ ذمة الميت عن الصوم والاستئجار طريق إليه والمفروض أنّه لم يحصل، نعم لو كان الواجب عليه أحد الأمرين:الإتيان


[1] المواهب في تحرير أحكام المكاسب: 740، الوجه الثامن.

[2] مستندالشيعة: 10/ 466.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست