فإذا كان المقام من مقولة الدين فيسقط بفعل الولي، والأجير والمتبرع.هذا كلّه على القول بصحّة الإجارة في المقام، وأمّا على القول ببطلانها فيه فالأمر في الإجارة مشكل، نعم لو أتى به سقط عن الوليّ.
وأمّا التمسّك في سقوطه بعمل الأجير، بعموم أدلّة الإجارة بعد كون متعلّقها في المقام عملاً مشروعاً سائغاً حسب الفرض.[ 2 ] فهو كماترى لما قلنا في محله: من أنّ أدلّة المعاملات كلّها، أدلة إمضائيّة لما بيد العرف وليس في الشرع معاملة تأسيسيّة ، شرّعها الشارع وأمر بتنفيذها فإذاً تجب ملاحظه ما بيد العقلاء، فهل عندهم عقد إجارة على عمل قربي، لا يترتب عليه الأثر إلاّ إذا قام به الإنسان تقرباً إلى اللّه وطلباً لرضاه أو لا، الظاهر هو الثاني لأنّهم بفطرتهم يرون التنافي بين أخذ الأُجرة للعمل، وكونه مأتياً به اللّه سبحانه، وهذا كاف في انصراف الأدلّة عن مورد العبادات. مثل قوله في حديث تحف العقول: «أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع».[ 3 ]
وما ذكر من المحاولات لأخذ الأجرة لو صحت، لا يكون سبباً لشمول أدلّتها للمقام بعد وجود التنافي بين الإجارة وموردها.
وأمّا النيابة في مورد الحجّ، فهوخارج عن التأجير للعبادات، لأنّ الحج