responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138

3. ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلاً عن الصادق(عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟ قال: «يقضيه أولى الناس به».[ 1 ]

4. روى أبو بصير في حديث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ... قال: «يقضيه أفضل أهل بيته».[ 2 ]

5. وفي مكاتبة الصفار، وقع (عليه السلام) : «يقضي عنه أكبر وليّيه،عشرة أيام ولاءً» كما سيوافيك نصّه.[ 3 ]

فالمهم من هذه العناوين ما يلي:

أ. أولى الناس بميراثه.

ب.أفضل أهل بيته.

والكلام فيما هو المراد في «أولى الناس بالميراث» و قد فسّره في المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب والابن لا وليّ غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية، وهكذا إلاّ النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً.[ 4 ]

يلاحظ عليه: أنّ لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد والأبوين أوّلاً، والإخوة و الأجداد ثانياً، والأعمام والأخوال ثالثاً; وعلى المتقرّبين بالولاء، كولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء ضمان الإمام


[1] الوسائل: ج 5، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث6.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11 .

[3] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.

[4] مستند الشيعة:10/462.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست