3. ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلاً عن الصادق(عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟ قال: «يقضيه أولى الناس به».[ 1 ]
4. روى أبو بصير في حديث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ... قال: «يقضيه أفضل أهل بيته».[ 2 ]
5. وفي مكاتبة الصفار، وقع (عليه السلام) : «يقضي عنه أكبر وليّيه،عشرة أيام ولاءً» كما سيوافيك نصّه.[ 3 ]
فالمهم من هذه العناوين ما يلي:
أ. أولى الناس بميراثه.
ب.أفضل أهل بيته.
والكلام فيما هو المراد في «أولى الناس بالميراث» و قد فسّره في المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب والابن لا وليّ غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية، وهكذا إلاّ النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً.[ 4 ]
يلاحظ عليه: أنّ لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد والأبوين أوّلاً، والإخوة و الأجداد ثانياً، والأعمام والأخوال ثالثاً; وعلى المتقرّبين بالولاء، كولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء ضمان الإمام
[1] الوسائل: ج 5، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث6.
[2] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 11 .
[3] الوسائل: ج 7، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 3.