وهؤلاء المشايخ الثلاثة ، لا يُحصرون الولاية بالأولاد الذكور، وأنّه مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.
ج: الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء
قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضاً، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء.[ 1 ]
وهو يتفق مع قول الشيخ المفيد في الحكم الثاني، دون الأوّل.
هذا ما وقفت عليه من الأقوال بعد الفحص عن مظانّها، وقد استقر رأي المشايخ في الأعصار المتأخرة كالمصنّف والمعلّقين عليها على القول الأوّل والمهم في المقام هو دراسة الروايات التي تفسر الوليّ فنقول:
إنّ العناوين الواردة في الروايات عبارة عن:
1. روى حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:«... يقضي عنه أولى الناس بميراثه». قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا، إلاّ الرجال».[ 2 ]
2. روى حماد بن عثمان مرسلاًعن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث... من يقضي عنه؟ قال: «أولى الناس به»، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: «لا، إلاّ الرجال».[ 3 ]