responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 711

وهذا النوع من المعاقلة يحتاج إلى عقد واتّفاق لا يمت إلى المعاقلة النسبية الّتي أمضاها الإسلام أو أتى بها.

نعم إنّ سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)تدلّ على جوازها ولزوم العمل بها.

الثالث: ضمان العاقلة لا يمتّ إلى التقاليد العشائرية بصلة

ربّما يتصور أنّ ضمان العاقلة من شؤون الحياة العشائرية حيث إنّ فرداً واحداً من العشيرة إذا جنى جناية تقوم العشيرة بكاملها إلى فك الجاني بالمساهمة في أداء الدية، وزعم غبّ ذلك أنّ هذا الحكم من خصائص الحياة العشائرية، أمّا إذا تجردت الحياة عن هذه الصبغة فليس هناك موضوع حتّى تقوم به العاقلة.

والشبهة ناشئة عن الخلط بن المعاقلتين; المعاقلة النسبية الّتي تختص بمن ينتمي إليه الجاني من جانب الأب وهي لا تعدوا عن أشخاص معينين، وبين المعاقلة العشائرية، سمعت شيئاً منها ممّا نقلناه عن السيرة، فعقل العشائر وفك جانيهم بالمساهمة في أداء الدية لا صلة له بما ورد في الروايات وعنونه الفقهاء في كتبهم وموسوعاتهم. والله العالم.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست