responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 682

» أنّه فسّره بقوله: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.

ومع ذلك كلّه فالظاهر خروج الابن عن العصبة وهو صريح صحيحة محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)على امرأة اعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .[ 5 ]

ويمكن أن يقال: ما اختاره المحقّق وغيره هو الأقرب إلى العدل والإنصاف، إذ كيف يضمن الأبعد عن الأُخوة والأعمام ولا يضمن الأقرب كالأب والولد، وعلى ذلك فالقول بالدخول هو الأقرب.

ويؤيّده خبر سلمة بن كهيل، وأمّا النبويان فيحتمل إرادة العمد .

ومع ذلك فصحيحة محمد بن قيس تصدّنا عن الأخذ بقول المحقّق وإن كان أقرب إلى القاعدة.


[1] السرائر: 3 / 331 .

[2] الجامع للشرائع: 375 .

[3] إيضاح الفوائد: 4 / 744 .

[4] السرائر: 3 / 333 .

[5] الوسائل: ج 16، الباب 39 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست