» أنّه فسّره بقوله: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.
ومع ذلك كلّه فالظاهر خروج الابن عن العصبة وهو صريح صحيحة محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)على امرأة اعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .[ 5 ]
ويمكن أن يقال: ما اختاره المحقّق وغيره هو الأقرب إلى العدل والإنصاف، إذ كيف يضمن الأبعد عن الأُخوة والأعمام ولا يضمن الأقرب كالأب والولد، وعلى ذلك فالقول بالدخول هو الأقرب.