أجمع المسلمون على أنّ «العاقلة» تحمل دية الخطأ عن البالغ، والطفل غير البالغ بحجّة أنّ عمده خطأ، ولم يخالف في ذلك إلاّ الخوارج و «الأصم» من غيرهم.
وتحقيق الموضوع يقتضي دراسة الأُمور التالية:
1. تعريف «العاقلة»
قال صاحب لسان العرب: «العقل» الدية، وعَقَلَ القتيلَ يعقله عقلاً: وداه، وعقل عنه: أدّى جنايته .
ثم قال: وإنّما قيل للدية عقل لأنّهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء وليّ المقتول، ثم كثر ذلك حتّى قيل لكل دية «عقل» وان كانت دنانير أو دراهم .[ 1 ]
وقريب من ذلك ما جاء في «مجمع البحرين» حيث قال: «العقل» الدية وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها في عقلها (أي ركبها) ليسلّمها إليهم ويقبضونها منه فسميت الدية عقلاً.