responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 669

أجمع المسلمون على أنّ «العاقلة» تحمل دية الخطأ عن البالغ، والطفل غير البالغ بحجّة أنّ عمده خطأ، ولم يخالف في ذلك إلاّ الخوارج و «الأصم» من غيرهم.

وتحقيق الموضوع يقتضي دراسة الأُمور التالية:

1. تعريف «العاقلة»

قال صاحب لسان العرب: «العقل» الدية، وعَقَلَ القتيلَ يعقله عقلاً: وداه، وعقل عنه: أدّى جنايته .

ثم قال: وإنّما قيل للدية عقل لأنّهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها في فناء وليّ المقتول، ثم كثر ذلك حتّى قيل لكل دية «عقل» وان كانت دنانير أو دراهم .[ 1 ]

وقريب من ذلك ما جاء في «مجمع البحرين» حيث قال: «العقل» الدية وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدّها في عقلها (أي ركبها) ليسلّمها إليهم ويقبضونها منه فسميت الدية عقلاً.


[1] لسان العرب: 11 / 460، مادة «عقل» .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست