responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 648

الآدمي فلايطالب به أيضاً ولايستوفيه إلاّ بعد المطالبة من الآدمي وهو حدّ السارق، فمتى لم يرفعه إليه ويطالب بماله لايجوز للحاكم إقامة الحدّ عليه بالقطع، فعلى هذا التحرير إذا قامت البيّنة بأنّه سرق نصاباً من حرز لغائب وليس للغائب وكيل يطالب بذلك لم يقطع حتّى يحضر الغائب ويطالب.[ 1 ]

وتحقيق المطلب وأنّ القطع من حقوق الله أو الناس موكولٌ إلى محلّه.

على أنّ الظاهر من رواية ابن خالد أنّه بصدد بيان أمر آخر، و هو أنّ حقوق الله تجرى و إن لم تكن هناك مطالبة، وأمّا حقوق الناس فإجراؤها فرع المطالبة، وليست الرواية ناظرة إلى جواز عمل القاضي بعلمه و أنّ قوله: «إذا نظر إلى رجل» في كلا الموردين بمعنى ثبوت الموضوع ثبوتاً شرعيّاً لا ثبوته بعلم القاضي.

ثمّ إنّ هناك روايات تدلّ على أنّ عليّاً (عليه السلام) عزّر رجلين أو امرأة ورجلاً إذ رآهما في لحاف واحد، أو عزّر قاصّاً يقصُّ في المسجد بالدرة، وهذا يدلّ على جواز عمل الإمام بعلمه في حقوق الله من دون بيّنة. وإليك رواياته:

».[ 2 ]

(عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ


[1] السرائر: 3 / 495، ط النشر الإسلامي.

[2] الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست