responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 641

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أصبتَ ياعليّ ، فلاتعد إلى مثلها، ثمّ التفت إلى القرشي وكان قد تبعه فقال: هذا حكم الله لاما حكمت به.[ 1 ]

(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن المعلوم أنّ مكذّب النبيّ مرتدٌّ خارج عن الدين فيجوز قتله، كل هذا يعطي أنّ الإمام له القضاء وفق علمه.

قال في الجواهر: ولوجوب تصديق الإمام في كلّ ما يقوله وكفر مكذّبه، ولذا قتل أمير المؤمنين (عليه السلام)خصم النبي لمّا تخاصما إليه في الناقة وثمنها، وهو يقتضي وجوب الخروج من حقّ يخبر به الإمام وهو يقتضي وجوب إخبار الإمام به وإلاّ لأدّى إلى ضياع الحقّ.[ 2 ]

(عليه السلام)وإن كان صحيحاً في الفقيه[ 3 ] لكن المتن، يشتمل على أُمور شاذّة عن القواعد.

(عليه السلام) ، بلا استتابة، فهل الاستمهال من خصائص غير هذا النوع من الارتداد؟ أو أنّ للإمام الاستعجال في إجراء الحدّ؟!


[1] الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2] الجواهر: 40/77.

[3] لاحظ الفقيه : 4 / 85، قسم المشيخة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست