وقال ابن سعيد في شرائط صحة الطلاق: «وأن يتلفظ به موحداً فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحدة».[ 4 ]
وقال في المبسوط: «ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق عدداً أو أكثر الطلاق: كان عندنا مثل الأولى سواء، وعندهم تطلق بالثلاث لأنّ أقلّه واحدة وأكثره ثلاث، فإن قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا...».[ 6 ]