ويا للأسف أنّ كثيراً من مفتي أهل السنّة أصرّوا على تنفيذ هذا النوع من الطلاق، ولأجل ذلك يقول مؤلّف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة: «ليس المراد مجادلة المقلّدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم، فإنّ أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بهما، لأنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله.[ 1 ]
إذا طلّق ثلاثاً هل تقع واحدة منها أو لا؟
إذا طلّق زوجته و فسر الطلقة باثنين أو ثلاث لم يقع فوق الواحدة، وهو من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، خلافاً للعامة، وقد اتفقوا على وقوعه كذلك إلا من عرفتهم.
إنّما الكلام في وقوع الواحد وعدمه، فذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضى وسلاّر وابن حمزة ويحيى بن سعيد إلى عدم الوقوع. قال ابن أبي عقيل:«لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وهي طاهر لم يقع عليها شيء».[ 2 ] وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية القول: بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لايقع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ـ والظاهر أنّ مراده بطلان الطلاق مطلقاً، ولأجل ذلك قال بعد هذا الكلام ـ وحكي عن محمد بن
[1] تفسير المنار: 2/386، الطبعة الثالثة ـ 1376 هـ .