responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 51

فكرهت ذلك لهم، فلهذا قلته».[ 1 ]

ولعلّ الأصحاب كانوا مقصرين وإمام المسجد كان متمّـاً، فكانوا لا يأتمون بالمتم لوجود الاختلاف بين صلاتي الإمام والمأموم فيصلّون ويخرجون من المسجد حينما كان الناس يدخلون إلى المسجد، فأمرهم بالإتمام لكي يبقوا في المسجد ويأتموا بالمتم.

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لهذا القول.

و لكن الظاهر عدم وجود جمع دلالي بين الصنفين، وذلك لأنّ حمل روايات التقصير على بيان أحد فردي التخيير، كما ارتكبه الشيخ الطوسي لا يتم مع النهي عن الإتمام حسب ما مرّ من رواية معاوية بن وهب وابن بزيع وغيرهما، بل لا يتم في مثل رواية علي بن حديد الصريحة في نفي الإتمام إلاّ إذا قصد العشرة.[ 2 ]

كما أنّ حمل ما دلّ على الإتمام على صورة عزم العشرة لا يتم مع الأمر بالتقصير، وإن كانت صلاة واحدة.[ 3 ] وهذا يُعرِب عن وهن أيّ جمع دلاليّ فلابدّ من إعمال المرجحات، ولكن الترجيح مع ما دلّ على جواز الاتمام وذلك:

أوّلاً: ما دلّ على جواز الإتمام (بعد حمل ما يدل على تعيّنه على


[1] الوسائل: ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 27. وهو متحد مع الحديث 34.

[2] الوسائل : ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 33.

[3] الوسائل : ج 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست