طلّقها زوجها ثلاثاً بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلّقها كان التزويج صحيحاً والشرط باطلاً ، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر: أنّ النكاح باطل.
وقال في مسألة أُخرى: إذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها وأنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما والوليّ، أو تراضيا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير شرط، كان مكروهاً ولا يبطل العقد به .[ 1 ]
[3] تحقّق الدخول بل الإنزال على الأحوط، فلا مناص عن فرضهما قاصدين للدوام حتى يتحقّق التحليل لا الانقطاع إلاّ إذا كانا جاهلين وهو خلاف الفرض.
ثم إنّ البحث على القول بأنّ الشرط الفاسد لايفسد العقد إمّا لأنّه من باب تعدّد المطلوب، أو أنّه التزام في التزام إلاّ إذا كان مخالفاً لمقتضى العقد أو كونه موجباً لطروء الجهالة لأحد العوضين من الثمن والمثمن، وأمّا على القول بكونه مفسداً لكان الحكم بلا استثناء هو فساد العقد. إذا عرفت ما ذكر فإليك بيان أحكام الصور:
[1] الخلاف : 4 / 343 ـ 344، كتاب النكاح المسألة 120ـ 121.