responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 448

ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح».[ 1 ]

[4] صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلُّ مناكحته وموارثته؟ و بِمَ يحرم دمه؟ قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحلّ مناكحته وموارثته».[ 2 ]

وتفسير المناكحة في هذه الروايات بمناكحة هؤلاء بعضهم ببعض لا مع العارف والعارفـة ـ كما ترى ـ مع تصريحـه «من الفرق كلّها» مع أنّ الحكم بصحّة نكاحهم لا يتوقف على إسلامهم، إذ «لكلّ قوم نكاح» وإن لم يكونوا مسلمين.

[5] صحيح علاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس، فقال: «هم اليوم أهل هدنة، تردُّ ضالّتهم، وتؤدّى أمانتهم، وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال».[ 3 ]

[6] خبر القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «الإسلام يحقن به الدم، وتؤدّى به الأمانة، وتستحلّ به الفروج، والثواب على الإيمان». [ 4 ]

[7] صحيحة أبان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستضعفين؟ فقال:


[1] الكافي: 2/ 26، كتاب الايمان والكفر، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام، الحديث 5.

[2] الوسائل: ج 14، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 17.

[3] الوسائل: ج 14، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 1.

[4] الوسائل: ج 14، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست