وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لايحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد، حولين كاملين».[ 1 ]
وفيه، منع عدم صدقه خصوصاً في بعض الصور، كالوجور من الثدي من دون امتصاص أو وجور الحليب إذ شرطية التقام الثدي أو امتصاصه غير واضحة.
والروايتان، مضافاً إلى الشذوذ في متنهما، ناظرتان إلى لزوم وحدة المرضعة أثناء الارتضاع سنة أو سنتين من دون نظر إلى شرطية كون ذاك الرضاع من الثدي، هذا مع ما عرفت من اشتمالهما على ما لانقول به من السنة والسنتين.
فالأحوط، إن لم يكن أقوى، نشر الحرمة في بعض الصور التي ليست بعيدة عن المتعارف، كالإيجار مباشرة من الثدي في حلق الصبي عند رفضه التقامه.
وأمّا لو أفرغ اللبن في وعاء ثمّ جعله جبناًوأُطعم للصبي فلا يحرم قطعاً.[ 2 ]
وهل يلزم الامتصاص من الثدي من الحَلَمة، أو يكفي الامتصاص من ثقب في الثدي، ناشر للحرمة أيضاً؟ الثاني أقرب إلى الاحتياط، بل لا يخلو من قوّة.