ارتضع في أثنائه من غيرها لم يصدق أنّه رضع منها يوماً وليلة، بل بعض يوم أو بعض ليلة. والقول بكفاية التلفيق في المقام بأن يرضع من لبنها في اليوم اللاحق مثل المقدار الذي رضعه من غيرها في اليوم الأوّل، يحتاج إلى دليل.
وأمّا التقدير بالأثر، فالظاهر عدم اشتراطه بالتوالي، لحصول الملاك المنصوص في الحديث، حصل التوالي أم لم يحصل، كما لايخفى.
3ـ اشتراط كون الرضاع من الثدي
أمّا اشتراط كون الرضاع من الثدي، فالعامة فيه على قولين. قال ابن رشد: «وأمّا هل يُحرِّم الوجور واللدود، وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير رضاع؟ فإنّ مالكاً قال: «يحرم الوجور واللدود»، قال عطاء وداود: «ولايحرم». وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف، أو وصوله على الجهة المعتادة؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة، وهو الذي يطلق عليه اسم الرضاع، قال: لايحرم الوجور و لا اللدود، ومن راعى وصول اللبن إلى الجوف كيفما وصل، قال: يحرم».[ 1 ]
وأمّا عندنا، فمن ذهب إلى الاشتراط تمسك بعدم تحقّق الرضاع بدونه، وبصحيحة العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد، سنة».[ 2 ]