responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412

الطائفة الرابعة:

ما دلّ على أنّ المحرّم هو الرضاع

خمسة عشر يوماً ولياليهنّ

وهو ما نقله الصدوق في الهداية قال: و روي لايحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ، ليس بينهنّ رضاع.[ 1 ]

ولا يخفى عدم حجّيته لكونه مرسلاً.


[1] المصدر نفسه، الحديث 15. كذا في الوسائل وحمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة. وفي المقنع: «لايحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لايفصل بينهنّ» كما سيأتي، وفيه أيضاً: «ولايحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة». وفي الهداية: وقال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلاّ رضاع خمس عشرة يوماً ولياليهنّ وليس بينهنّ رضاع».

ولكن قال العلاّمة في المختلف نقلاً عن الصدوق في المقنع قال: «وروي أنّه لايحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع». وبه كان يُفتي شيخنا محمّد بن الحسن (رحمه الله)، وأراد به شيخه ابن الوليد. ونقل عنه أيضاً الرضاع سنة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست