يمكن استفادة هذا المعنى من رواية الفضيل بن يسار التي تقدّمت مناقشتها متناً وسنداً، فإنّ فيها عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما كان مخبوراً» قلت: وما المخبور؟ قال: «أُمّ مربية أو أُمّ تربى، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى، أو ما كان مثل ذلك، موقوفاً عليه».[ 1 ] فانّ إرضاع كلّ من المربّية والمستأجرة والخادم لايكون مدّة قصيرة، بل المتبادر منه إرضاعه فترة طويلة من الزمن. ويؤيّده قوله في ذيل الرواية: «أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه»، فبيّن أنّه لا خصوصية فيما ذكره إلاّ من جهة كونه موقوفاً على الولد لإرضاعه.
وحيث إنّ هذه الرواية بنظرنا متّحدة مع الرواية الأُخرى التي رواها فضيل عن أبي جعفر (عليه السلام)ويذيّلها: «ثمّ يرضع عشر رضعات»[ 2 ] فلا يمكن التمسك بها من دون الذيل، ولا الأخذ بما تفيده حينئذ من اعتبار المدّة الطويلة.
[1] الوسائل: ج 14، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 7.