ودلالة الرواية كما ترى بالمفهوم، وهو أنّ العشر إذا كانت متوالية فإنّها تحرّم مع أنّ عمر بن يزيد نفسه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)أنّ الخمس عشرة رضعة لاتحرّم، كما مرّ، فكيف يمكن أن نأخذ عنه التحريم بالعشر.
(عليه السلام).
[1] الوسائل: ج 14، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 5. وقد وقع في سند الشيخ الوارد في الوسائل المطبوعة في بيروت سقط، فالراوي عن عبد الله بن سنان هو الحسن بن علي ابن بنت الياس وهو الحسن بن علي بن زياد، ثقة من وجوه الطائفة. فالرواية صحيحة. أمّا في الوسائل المطبوعة في إيران، تحقيق مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)فالسند كامل بدون سقط. راجع الوسائل: ج 20، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 5 .
[2] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 9 ، وكذلك الحديث 19.