إذا عرفت ما قدّمناه، فاعلم أنّه يشترط في تحقّق الرضاع عرفاً أو شرعاً أُمور إليك بيانها:
الشرط الأوّل:
أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
أقول: هكذا عنونه المحقّق (رحمه الله) في الشرائع . والمراد من النكاح هو الوطء لا العقد. وما عبّر به هو ما استحصله من الروايات ، والوارد فيها إنّما هو اشتراط كون اللبن « لبن الولادة» أو ما يقاربه.
قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: «إذا درّ لبن امرأة من غير ولادة، فأرضعت صبيّاً صغيراً، لم ينشر الحرمة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم».[ 1 ] وأشار بقوله: «أخبارهم» إلى الروايات التالية:
1ـ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللّبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا».[ 2 ]