فإذا شكّ في كون الرضاع متحققاً بشروطه الشرعية كيفاً وكمّاً، جرت أصالة عدم تحقّق العناوين السبعة المحرّمة، على وجه لايكون مثبتاً. كما أنّه يجوز التمسّك ـ عند عدم الأصل الموضوعي ـ بالأصل الحكمي، أعني: بقاء الحلّية وجواز التزويج، كما لايخفى. وبهذا تبيّن أنّ المرجع في الشبهات الحكمية هو الإطلاقات، وفي الشبهات الموضوعية هو الأُصول العملية. إلى هنا تمّ مايرجع إلى أصل القاعدة، وإليك الكلام في شرائطها.