responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 386

نعم ربما يستظهر[ 1 ] من الحديث معنى أضيق ممّا ذكرناه وهو أنّ المراد بلفظ النسب، النسب الحاصل بين المحرّم والمحرّم عليه، فالرضاع حينئذ إنّما ينزّل منزلة النسب، إذا كان التنزيل بين المحرّم والمحرّم عليه، كتنزيل الأُم الرضاعية للرجل منزلة الأُم الحقيقية. لا ما إذا كان التنزيل بين غيرهما كتنزيل الأُمّ الرضاعية للزوجة، منزلة الأُمّ الحقيقية لها، فإنّ طرفي التنزيل فيه هما: الأُمّ الرضاعية للزوجة والأُمّ الحقيقية لها، وأمّا الزوج فهو خارج عن حدود التنزيل، كما هو واضح.

ولكن هذا تقييد من غير دليل، بل المراد من النسب في الحديث مطلق النسب الموجب للتحريم سواء أكان حاصلاً بين نفس المحرّم والمحرّم عليه كما مثّلناه، أم كان بين أحدهما ـ وهو الأُمّ الرضاعية للزوجة هنا ـ وطرف ثالث، وهو الزوج هنا. ولايكون التنزيل لغواً، بل تؤثر حرمة الأُمّ الرضاعية للزوجة ـ المنزّلة منزلة الأُمّ الحقيقية لها ـ على الزوج.

وبهذا يظهر إمكان استفادة حرمة الأُمّ الرضاعية للمزني بها، على الزاني. وحرمة أُمّ الغلام الموقب فيه وابنته وأُخته من الرضاعة ، على الموقب. لأنّ موضوع الحرمة مركّب من أمرين: الأوّل : الزنا أو الإيقاب، وهو حاصل بالوجدان. والثاني: كون المرأة أُمّاً للمزني بها أو الغلام الموقب فيه، أو بنتاً أو أُختاً له، وهذا ثابت بتنزيل الحديث الرضاعيات من الأُمّ والبنت والأُخت مكان النسبيات منهنّ فيحرمن جميعهنّ على الزاني والموقِب كحرمة النسبيات.


[1] نقله الشيخ الأعظم في أوّل رسالة الرضاع المطبوعة في ملحقات المكاسب.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست