responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 385

بخلاف ما لو ارضعت امرأة محرّمة عليك زوجتك الحقيقية ، لالقيام الرضاع مقام المصاهرة، بل لقيامه مقام النسب. وذلك لأنّ المحرّم حسب قوله سبحانه: (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) هو أُمّ الزوجة والزوجية ثابتة هنا بلا ريب. وإنّما الكلام في ثبوت الجزء الثاني، أعني: كون المرضعة للزوجة أُمّاً لها حكماً، وهو ما يثبته الحديث بنصّ دلالته ، حيث نزّل الأُمّ الرضاعية منزلة الأُمّ الحقيقية، فقام الرضاع مقام النسب لامقام المصاهرة.

والحاصل: أنّه إذا كانت المصاهرة منتفية، ـ كما إذا أرضعت ولدك ـ فلايمكن إثبات الحرمة بالرضاع، لأنّ مفاد أدلّة نشر الحرمة به، وإلحاقه بالنسب جعل كلّ عنوان حاصل به في حكم العنوان الحاصل بالنسب لا غير. ففي المثال الأوّل الذي ذكرناه، لادليل على تنزيل مرضعة الولد مقام الزوجة حتى تحرم أُمّها على الزوج ـ باعتبار أنّها أُمّ زوجته ـ لأنّ الأُمومة محقّقة بالنسب (أُم المرضعة) والزوجية منتفية، والرضاع لايصحح مصاهرة.[ 1 ]

وهذا بخلاف ما إذا كان النسب منتفياً والمصاهرة متحقّقة، كالأُمّ الرضاعية للزوجة الحقيقية، فالزوجية حاصلة لاتحتاج إلى التنزيل، وإنّما المحتاج إليه هو الأُمومة، فتنزل الأُمّ الرضاعية منزلة الأُمّ النسبية بمقتضى الحديث. فتكون المسألة من قبيل ما إذا كان الموضوع مركّباً من جزأين، أُحرز أحدهما بالوجدان ، والآخر بالتنزيل. وتكون النتيجة حرمة الأُمّ الرضاعية للزوجة على الزوج كما لا يخفى.


[1] أي أنّ إرضاع امرأة ولد رجل لايجعلها زوجة له، ولو حكماً حتّى تتحقّق بذلك علاقات مصاهرية فيما بين الرجل وأنساب المرأة، ولم يدّع ذلك أحد.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست