responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365

وقال الشهيد في اللمعة: ينبغي أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد. [ 1 ]

وقال الأردبيلي: وأمّا دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، فكأنّه الجهل، ونقل عن الشيخ قولاً بالجواز وأنّه مع الاختلاف وعدم البينة، القول قول العامل مع اليمين، بل نقل عنه قولاً بالجواز في الجزاف وإن لم يكن مشاهداً، وإنّه قوّاه في المختلف محتجّاً بالأصل وأنّ المؤمنين عند شروطهم، وإذ لا إجماع ولا دليل واضح على المنع، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد، وإن كان خلاف المشهور، والأحوط التعيين. [ 2 ]

هذه هي الأقوال والآراء في المسألة والآن: ينبغي ذكر صورها، فنقول:

إنّ المجهول على قسمين: قسم لا يؤول إلى علم، وقسم آخر يؤول إليه ولو بعد وقوع العقد، ونحوه.

أمّا الصورة الأُولى فالموافقة مع الصحة مشكلة لأنّ المعاملة سفهية أولاً، وخطرية ثانياً، فيشمله نهي النبي عن الغرر [ 3 ] الذي هو بمعنى الخطر، وعدم الوقوف على الربح والخسران ثالثاً الذي هو الغاية من المضاربة، من غير فرق بين المجهول المشاهد وغيره إلاّ أن يكون المشاهد كافياً في العلم بالمقدار تقريباً، بحيث لايصدق عليه كون المعاملة سفهية، أو كونها مخطورة،


[1] الروضة البهية: 4 / 220، (قسم المتن) .

[2] مجمع الفائدة: 10/248 ـ 249.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 10 و 12 من أبواب البيع وشروطه، الحديث2و13.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست