قراض بمال مجهول لاتعرف قيمته وقت العقد. [ 1 ]
[4] وقال ابن إدريس: ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير معلومة مسلّمة إلى العامل [ 3 ].
[6] وقال العلاّمة: الثالث: أن يكون معلوماً فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره. [ 5 ]
ومع ذلك فليست المسألة إجماعية، بل خالف الشيخ الطوسي في المبسوط، فصرّح في آخر كلامه بصحة القراض بالمال المجهول، واستجوده في المختلف. [ 6 ]
قال ابن سعيد: فإن دفع إليه جزافاً صح، والقول قول العامل في قدره مع يمينه، وكذلك ثمن المبيع والسلم والأُجرة، وقيل: لايصح [ 7 ].
[1] المهذب: 1/460.
[2] الوسيلة: 264.
[3] السرائر: 2/407.
[4] الجواهر: 26/358، (قسم المتن) .
[5] مفتاح الكرامة: 7/445، (قسم المتن) .
[6] المختلف: 6/253.
[7] الجامع للشرائع: 314.