responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 364

قراض بمال مجهول لاتعرف قيمته وقت العقد. [ 1 ]

[4] وقال ابن إدريس: ومن شرط صحة ذلك أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير معلومة مسلّمة إلى العامل [ 3 ].

.

[6] وقال العلاّمة: الثالث: أن يكون معلوماً فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره. [ 5 ]

ومع ذلك فليست المسألة إجماعية، بل خالف الشيخ الطوسي في المبسوط، فصرّح في آخر كلامه بصحة القراض بالمال المجهول، واستجوده في المختلف. [ 6 ]

قال ابن سعيد: فإن دفع إليه جزافاً صح، والقول قول العامل في قدره مع يمينه، وكذلك ثمن المبيع والسلم والأُجرة، وقيل: لايصح [ 7 ].


[1] المهذب: 1/460.

[2] الوسيلة: 264.

[3] السرائر: 2/407.

[4] الجواهر: 26/358، (قسم المتن) .

[5] مفتاح الكرامة: 7/445، (قسم المتن) .

[6] المختلف: 6/253.

[7] الجامع للشرائع: 314.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست