وقال في الإرشاد: ولا يصح إلاّ بالأثمان الموجودة المعلومة القدر المعيّنة. [ 1 ]
وقال في القواعد: فلايصح القراض بالعروض ولا بالنقرة، ولابالفلوس ولا بالدراهم المغشوشة. [ 2 ]
إذا عرفت الأقوال فنقول: استدلّ على اشتراط كون المال درهماً أو ديناراً بوجهين:
الأوّل: الإجماع، وقد عرفت عبارة العلاّمة في التذكرة حيث نسبه إلى علمائنا.
والإمعان في كلماتهم يعرب عن أنّ الإجماع انعقد على صحّة المضاربة بالأثمان ولم ينعقد على الصحة بغيرها، لا أنّه انعقد على عدم الصحة في غير الأثمان، وإن كنت في شكّ ممّا ذكرنا فلاحظ عبارة الشيخ في الخلاف والقاضي في الجواهر، فإنّ الأوّل استدلّ في جميع المراحل الثلاث