وقال القاضي: والقراض من العقود الجائزة، وليس يجوز القراض إلاّ بالأثمان من الدنانير والدراهم، ولا يجوز بغيرهما و لايصحّ بالنقرة [ 1 ] لأنّها معتبرة بالقيمة كالثياب والحيوان. [ 2 ]
وقال المحقق: وأن يكون دراهم أو دنانير، وفي القراض بالنقرة تردّد، ولا يصح بالفلوس ولابالورق المغشوش وكذا لايصح بالعروض. [ 5 ]
وقال العلاّمة: أن تكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا .[ 7 ]
[1] الفضة المذابة أو الذهب المذاب غير المسكوكين.
[2] المهذب: 1/460.
[3] جواهر الفقه: 124.
[4] السرائر: 2/407.
[5] الجواهر: 26/357، (قسم المتن) .
6. الجامع للشرائع: 314.
[7] التذكرة: 17 / 18، كتاب القراض، البحث الثالث من الفصل الثاني، تحقيق مؤسسة آل البيت، قم ـ 1428 هـ .