responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 353

وقال القاضي: والقراض من العقود الجائزة، وليس يجوز القراض إلاّ بالأثمان من الدنانير والدراهم، ولا يجوز بغيرهما و لايصحّ بالنقرة [ 1 ] لأنّها معتبرة بالقيمة كالثياب والحيوان. [ 2 ]

وقال المحقق: وأن يكون دراهم أو دنانير، وفي القراض بالنقرة تردّد، ولا يصح بالفلوس ولابالورق المغشوش وكذا لايصح بالعروض. [ 5 ]

وقال العلاّمة: أن تكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا .[ 7 ]


[1] الفضة المذابة أو الذهب المذاب غير المسكوكين.

[2] المهذب: 1/460.

[3] جواهر الفقه: 124.

[4] السرائر: 2/407.

[5] الجواهر: 26/357، (قسم المتن) .

6. الجامع للشرائع: 314.

[7] التذكرة: 17 / 18، كتاب القراض، البحث الثالث من الفصل الثاني، تحقيق مؤسسة آل البيت، قم ـ 1428 هـ .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست