شراءه في الذمة وتأديته من مال المضاربة غير جائز كما فهمه صاحب العروة، وقوّى خلافه.
ولعلّ بالتدبّر فيما ذكرنا من العبارات تقف على محل النزاع.
ثم إنّ أهل السنة خصّوا البحث بما إذا اشترى في الذمة وتلف مال المضاربة قبل نقد الثمن، وليس للمسألة عنوان في كتبهم بالنحو الموجود في كتبنا[ 1 ]، حتى أنّ الشيخ الطوسي عنون المسألة بالشكل التالي:
إذا دفع إليه ألفاً للقراض، فاشترى به عبداً للقراض، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، إلى آخر ما أفاده...[ 2 ].
ويجب البحث في صور المسألة وقد جاءت بأكملها في العروة الوثقى، فنقول: إنّ للمسألة وراء الشراء بعين المال الذي هو خارج عن موضوع بحثنا، صوراً نأتي بها:
الصورة الأُولى: إذا اشترى في الذمّة، لكن بعنوان المضاربة والتأدية عن المال الموجود عنده للمالك وهذا هو الذي أشار إليه السيد بقوله: أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمّته من حيث المضاربة [ 3 ]، والضمير يرجع إلى المالك ولكن محدّداً بمال المضاربة لا خارجاً عنه، فيكون مال المضاربة رهن الثمن لا غير، فلو تلف مال المضاربة لا تكون ذمّة المالك مشغولةً وإن
[1] المغني لابن قدامة: 5/183; بداية المجتهد: 2/141ـ 142.