كان المتعارف هو البذل من أصل المال أو البذل من كيس العامل أو التفصيل بين ماينفق في الحضر والمقدار في السفر، فهو المتبع لأنّ الرائج في وقت المضاربة كالقرينة المتصلة، فيكون بمنزلة ما اتّفقا عليه، نعم لو لم يوجد متعارف، فما يعد نفقة للتجارة فهو من أصل المال دون غيره، ولكن الفرض أمر نادر.
[4] إذا سافر لأجل التجارة يلزم أن لايقيم إلاّ بمقدار مايتوقف عليه أمر التجارة، فلو زاد على الإقامة للتفرّج أو الزيارة والسياحة فالنفقة عليه.
[5] وفي كل مورد تكون النفقة على أصل المال، يُحسب عليـه وإن لم يكن ربح، ولو ربح بعد ذلك أُخذت من الربح مقدمة على حق العامل ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاّحقة للمال التي يجب جبرها بما يتجدّد من الربح، ومع ذلك فاللازم هو العمل بما اتّفقا عليه أوّلاً، ثم الرجوع إلى ما هو الرائج، فربّما يكون الرائج الذي ينصرف إليه عقد المضاربة كون نفقات السفر على رأس المال وعدم كسرها من الربح، فهو أشبه بجعل الربح للعامل أكثر من المالك، ولأجل ذلك يجب أن نقول: المتبع ـ بعد الرجـوع إلى ما اتّفقا عليه ـ هو الرائج في كل مكان بشرط أن لايكون مخالفاً لمقتضى العقد ولا الشريعة.
[6] لو سافر مأذوناً وفسخ المالك المضاربة وهو في أثناء السفر؟ قال المحقق: فنفقة عوده منه خاصة. [ 1 ]