responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310

العامل لانصراف عقد المضاربة إلى تولّيه بنفسه، كما إذا انعكس الأمر فتولّى بنفسه مايعتاد الاستئجار له، فلو كان متبرعاً فلا أُجرة له، وإلاّ يأخذ الأُجرة من أصل المال لاحترام عمل المسلم، ويستحب لصاحب المال دفع الأُجرة إليه ولو كان متبرعاً اقتداءً بشعيب النبي (عليه السلام) فإنّ موسى (عليه السلام) كان متبرعاً في سقي غنم شعيب (عليه السلام)، ومع ذلك أرسل شعيب بنته إلى موسى (عليه السلام) وقالت: (إِنَّ أَبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) [ 1 ].

[3] إذا سافر للتجارة وكان مأذوناً فيه إمّا بالتصريح أو كان الإطلاق كافياً في جواز السفر كما إذا اقتضت طبيعة التجارة السفر إلى خارج البلد، فهل نفقة السفر على المالك أو على العامل؟ أو يفصل بين مقدار مايبذله في الحضر فعلى العامل، ومايبذله خارجه فعلى المالك؟ وجوه واحتمالات، فالمتبع هو ما اتّفقا عليه في العقد وإلاّ يكون المتبع هو الحكم الرائج في زمان المضاربة ومكانها، فما في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)قال: «في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده، فما أنفق فمن نصيبه» [ 2 ] محمول على المتعارف في ذلك الزمان واضطرب قول الشافعي في المسألة فتارة قال: لاينفق كالحضر، وأُخرى: ينفق كمال نفقته، وثالثاً: ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر .[ 3 ] وكان على الإمام الشافعي أن يحيل الأمر ـ بعد الإحالة إلى ما اتّفقا عليه ـ إلى المتعارف، فإذا


[1] القصص : 25.

[2] الوسائل: ج 13، الباب6 من أبواب المضاربة، الحديث1: موثقة السكوني.

[3] الخلاف: 3/462، كتاب القراض، المسألة 6.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست