responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 276

وسع المسجد ومهما توسع ما لم يبلغ الحلّ عند الجمهور، لكن خصّت المالكية الطواف بالسقائف بصورة الزحام.[ 1 ]

والمعروف أنّ المسافة بين «شاذروان» البيت والمقام هي ستة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع، وأمّا حسب المتر فالحدّ الفاصل 12 متراً.

وكيف كان فهذا هو القول المعروف بين الأصحاب والدليل الوحيد ـ مضافاً إلى الشهرة ـ صحيحة محمد بن مسلم حسب ما رواه الكليني، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الّذي من خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت; قال: «كان الناس على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت، فكان الحدُّ موضعَ المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، ولا طواف له».[ 2 ]

والاستدلال بالرواية فرع صحّة السند وإتقان الدلالة.

أمّا الأوّل فرجال السند كلّهم ثقات سوى «ياسين الضرير» فإنّه لم يوثق، بل هو مهمل من ذلك الجانب، والرجل إماميٌّ بشهادة عنوان النجاشي له في رجاله.[ 3 ]


[1] الموسوعة الفقهية الكويتية:29/127.

[2] الوسائل: ج 9، الباب28 من أبواب الطواف، الحديث1.

[3] رجال النجاشي: 2 / 432 برقم 1228.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست