responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 254

حجّ أو عمرة، ولازمه، إدخال نفسه في شيء حرّم عليه ما كان حلالاً، لا أنّه المعنى الأصلي للإحرام، فلاحظ.

الثاني: ما هي حقيقة الإحرام؟

ما هي حقيقة الإحرام؟ فهل هو نقل لفظه من المعنى اللغوي ـ الذي صرّح به المصباح (نوى الدخول في حجّ أو عمرة) إلى معنى آخر ـ أو لا؟

الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب ذلك ، ولنشر إلى آراء السنّة في حقيقة الإحرام أوّلاً، ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانياً، فنقول:

الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات مخصوصة، غير أنّه لا يتحقّق شرعاً إلاّ بالنية مع الذكر أو الخصوصية.

والمراد بالدخول في حرمات مخصوصة: التزام الحرمات، والمراد بالذكر التلبية ونحوها ممّا فيه تعظيم الله تعالى.

والمراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن.

وأمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمات الحجّ والعمرة.[ 1 ]

والظاهر عدم وجود الفرق الجوهري بين التعريفين، فالنية المذكورة في تعريف الثلاثة شرط عند الحنفية أيضاً، كما صرحوا به، والظاهر أنّ مراد


[1] الموسوعة الفقهية الكويتية:2/128، مادة «إحرام».

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست