responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 238

قال أبو عبد الله(عليه السلام): «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم(عليه السلام) فصلّ ركعتين واجعله إماماً».[ 1 ] ومعنى ذلك لا تتقدّم عليه وكن خلفه. ولا فرق بين خلفه أو يمينه ويساره ما لم يكن متقدماً عليه .

ولنقتصر بنقل ما يدلّ على لزوم الإتيان بها في موقع خاص من
هذه المواقع، على نحو ينفي في بدء النظر جواز إتيانها في موقع آخر،
فتكون النتيجة وجود المنافاة بين الروايات. وأمّا ما يدلّ على الجواز في بعض هذه المواقع، كفعل النبي أو الإمام الّذي لا يستفاد منه التعيّن، أو ما لا يدلّ على المطلوب، لكون الرواية في مقام بيان أمر آخر فنتركه للقارئ الكريم.

الطائفة الأُولى: تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام

1. صحيحة معاوية بن عمار الماضية قال:«فائت مقام إبراهيم(عليه السلام) فصلّ ركعتين، واجعله إماماً، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد(قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) وفي الثانية (قُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرُونَ)، ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) واسأله أن يتقبّل منك».[ 2 ]

وقد مرّ أنّ مفاد الحديث هو إتيان الصلاة خلف المقام، والأمر ظاهر في التعيّـن، واشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف.


[1] الوسائل: ج 9، الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث3.

[2] الوسائل: ج 9، الباب 72 من أبواب الطواف، الحديث3.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست